رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله " (١) وفي كتاب الأشراف " أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعجبه التيمن ما استطاع " (٢) وقد اجمعوا على أنه لا إعادة
على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما
قالا: " فلا يبالي بأيهما بدأت " زاد الدارقطني أبا هريرة.
(١) بنحوه. رواه أحمد في " المسند " (٣/٢٠٢، ٢٥٤، ٢٩٣، ٣٤٤، ٣٨٧) والخطيب في" تاريخه " (١/٣١٩) وحبيب (٢/٣٠٤) وابن عدي في " الكامل " (٧/٢٥٠) ولفظه:" نهي أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله … " الحديث.(٢) صحيح. رواه البخاري (٧/٢١١) والفتح (١٠/٣٦٨) وأحمد (٦/١٨٨) والبيهقي(١/٨٦، ٢١٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute