العالية: ما يسترتي قال: طول الرجل والعرض ما اعرض (١) . وحديث أبي
جحيفة: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى هم بالبطحاء، وبين يديه عنزة الظهر والعصر
ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار " (٢) . رواه الشيخان في صحيحيهما، وقال
مالك: يجزئ المصلي لم من السترة غلظ الرمح والعصا وارتفاع ذلك قدر
عظم الذراع، ولا تعتد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان مكروهًا وهو
قول الشَافعي، وقال أبو حنيفة، والثوري: أقل السترة قدر مؤخرة الرجل،
ويكون ارتفاعها ذراعا وهو قول عطاء، قال أبو عمرو، قال قتادة: ذراع وستر،
وكان الشافعي بالعراق يقول: بالخط، وأبى ذلك بمصر قال: إلا أن يكون من
ذلك حديث ثابت فيتبع، والله أعلم.
(١) بياض " بالأصل ".(٢) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (ح/٤٩٩) ، ومسلم في (الصلاة، ح/٥٠٣) ، وأبوداود (ح/٦٨٨) ، والنسائي في (الطهارة، باب الانتفاع بفضل الوضوء) ، والدارمي (ح/١٤٩٠) ، وأحمد (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute