هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.
- حكمه:
أمر به القرآن فقال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} ١.
افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.
ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".
وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.
١ سورة النساء: ٤. ٢ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ٦٧، النكاح ٥٠، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج ٣: ٢٥٢ واللفظ له. صحيح مسلم ١٦، النكاح ١٢، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث ٧٦ ج٤: ١٤٣.