وشرعًا: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، أو أكثر، أو بإطلاق١. على الاختلاف في ذلك.
قال الترمذي: الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر٢.
- دليله:
قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ٣ وعن أنس بن مالك, قال: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله, آليت شهرًا؟ فقال:"الشهر تسع وعشرون" ٤.
١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧٤. ٢ صحيح الترمذي ١١، الطلاق ٢١، باب ما جاء في الإيلاء ج٣: ٥٠٣. ٣ البقرة: ٢٢٦. ٤ صحيح البخاري ٦٨، الطلاق ٢١، باب قول الله تعالى: {ِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ج٣: ٢٧٥.