وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إيلًا ١.
وعاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وكان العصبة يعقلون الإبل على باب ولي يالمقتول٢.
- تحمل العاقلة للدية:
استدل ابن حجر على هذه المسألة بالسنة والإجماع، فقال: تحمل العاقلة للدية ثابت بالنسبة، وأجمع أهل العلم على ذلك٣.
وبحثها من خلال الحديث التالي:
عن الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة، قال: سألت عليًا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن - إلا فهمًا يعطي رجلًا في كتابه- وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال: العقل: وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر٤.
* بحث هذه المسألة بتوسع أبو الوليد الباجي في "المنتقى" شرح الموطأ ج٧: ٩٨-١٠٤. ١ ٢ ٣ ابن حجر، فتح الباري ١٢: ٢٤٦. ٤ صحيح البخاري ٨٧، الديات ٢٤، باب العاقلة ج٤: ١٩٢-١٩٣.