والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان١.
أحكامها:
للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٢.
ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٣.
واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.
القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.
القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.
وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس٤ في هذه المسألة.
١ المرجع نفسه ٧: ٤٧٥.٢, ٣ الطلاق: ٦.٤ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute