لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.
قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.
٢- الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:
لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" ١.
٣- الزوجة المعتدة:
الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.
قال تعالى:{وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ٢.
٤- المطلقة ثلاثًا:
لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.
قال تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٣.
وقال في الآية الموالية:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .
١ صحيح مسلم ١٦، النكاح٣، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح حديث ٣٣ج ٤: ١٣٤. ٢ سورة البقرة: ٢٣٥. ٣ سورة البقرة: ٢٢٩. ٤ سورة البقرة: ٢٣٠.