إذن: الصلاة فيها صحيحة، لكن الأولى ولا شك ترك ذلك. (١)
فلو صلى في قارعة الطريق فالصلاة صحيحة لكنه مخطئ حيث زاحم الناس في طرقهم فإن قارعة الطريق ما يقرعه الناس ويطرقونه ويحتاجون إلى المشي عليه ويكثر ذلك فيه.
قال:(وأسطحتها)
فأسطحة هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها فلو صلى في سطح حمام أو مقبرة أو غير ذلك قالوا: فلا تصح صلاته، لأن الهواء تبع للقرار.
فالشخص إذا ملك بقعة من الأرض فهو مالك لهوائها. قالوا: فكذلك هنا.
والقول الثاني في المذهب وهو اختيار الموفق: أن الصلاة صحيحة – وهذا هو القول الراجح (٢)
(١) قال شيخنا في شرحه لأخصر المختصرات الذي شرحه بداية عام ١٤٢٠ ما نصه: " والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة تصح في المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق. وهو اختيار الموفق ابن قدامة. لكن الراجح الأول لما تقدم، لأن القياس يدل عليه " ا. هـ.
(٢) قال شيخنا في شرح أخصر المختصرات ما نصه: " والراجح: هو التفصيل: إن كان السطح بحيث يصدق عليه اسم ما أسفل منه – فهو تبع له -، فإن الصلاة لا تصح. وإن كان بحيث لا يتبعه ولا يتناوله اسمه، فإن الصلاة تصح فيه. مثال: عندما يصلي في مسجد بني في مقبرة، فيصلي في سطحه، فهل يمنع من ذلك؟ نعم، لم؟ لأن الاسم يتناوله، منع من الصلاة في المقبرة فيدخل في ذلك هواؤها، وهذا المسجد قد بني في المقبرة، فسطحه وأسفله داخلان. لكن إذا بنى دورا علويا ووضع فيه غرفة، والذي أسفل من هذه الغرفة حش، فهل هذه الغرفة تتبع هذا الحش في الاسم؟ لا، إذا: الصلاة تصح.
مثال آخر: هذه الحشوش التي تكون في المساجد – كما تعلمون منفصلة -، فهل سطحها يدخل فيها؟ الظاهر: نعم، لأن الأصل في السطح أنه يتبع، وهذه لم يبن فوقها ما يخرجها عن أن تدخل في الاسم الحش. لكن لو بنى بيتا، وفي أسفله قبر أو قبران – رجل مات والده، فدفنه في أرضه، ثم إنه بنى فوق هذا القبر فأصبح القبر في القبو، فهل يدخل في المنع؟ الظاهر: أنه لا يدخل في المنع، لأن ما فوق لا يصدق عليه أنه مقبرة. إذاً: إذا صدق عليه أن له هذا الاسم، وأن هذا الاسم يتناوله، وأنه يتبعه، فينهى عن ذلك، وإلا فلا. وهذا نحو ما قرره شيخ الإسلام في شرحه للعمدة " ا. هـ