للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرواية الثانية: أنها صحيحة مع الكراهية.

والرواية الثالثة: أنها تصح بلا كراهية.

وأصحها القول الأول وأن الصلاة على الجنازة في المقابر باطلة لا تصح، لما ثبت في المختارة والطبراني في الأوسط بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور) (١) ولكن يستثنى من ذلك الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه حيث فاتته الصلاة فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذن: هل تدخل صلاة الجنازة في عموم النهي أم لا؟

قولان في المذهب:

الأول: أنها تدخل وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثاني: أنها لا تدخل وإذا قلنا بعدم دخولها فهل تكره أم لا؟ قولان في المذهب.

والصحيح أنها باطلة في المقابر إلا ما ورد عن الشارع من الصلاة على الميت في قبره لمن فاتته الصلاة. (٢)


(١) قال في مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٦
في باب الصلاة على الجنازة بين القبور: " عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على الجنائز بين القبور رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن " ا. هـ. من اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.
(٢) قال شيخنا في شرحه لأخصر المختصرات ما نصه: " الفرع الثاني: - أنه إذا أتي إلى مقبرة، فبني فيها مسجدا، فالأرض أرض مقبرة: فإن الصلاة لا تصح بحال، لأنها مقبرة، ولا حكم للمسجد، لم لا حكم للمسجد؟ لأن المسجد هنا منهي عنه، فهو كالمغصوب.

- الحال الثانية: أن تكون الأرض أرض مسجد ثم يبنى فيها قبر: فهنا تصح الصلاة فيها، لأنها أرض مسجد، وهذا القبر أجنبي، وليس لعرق ظالم حق، لكن لا يستقبل القبر، فالمساجد التي توجد فيها قبور، كالمسجد الأموي فيه قبر لكن في الأصل لم يكن فيه قبر. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في شرح العمدة. إذاً: إذا كانت الأرض أرض مسجد ثم دفن فيها قبر أو قبران أو ثلاثة، فالصلاة تصح، لكن لا يستقبل القبر، لأنه لو استقبله، دخل في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: (لا تصلوا إلى القبور) .
ويدخل في المقبرة، والمقبرة تتناوله: الفناء وحريمها، كل ذلك داخل في المقبرة، لأن ذلك كله يتناوله اسم المقبرة، فليس له أن يصلي فيه.