للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي ما كانت لحمته وسداه من الحرير أي هو خالص حريراً.

ومن كان سداه حرير ولحمته من غيره فهو جائز، وأما العكس فهو محرم: فلو كانت اللحمة من حرير والسدا من نوع آخر فهو محرم؛ لأن الظاهر هو الحرير.

إذن: الحشو بالحرير جائز، وكذلك يجوز أن يكون السدا من حرير.

أما البطانة فلا يجوز أن تكون من حرير؛ لأنها – في الحقيقة – ظاهرة، أي الحرير فيها ظاهر في الثوب وإن كان لا يبدوا للعيان، لكنه ظاهر وثبتت مباشرته للبدن.

فإذا كانت البطانة من حرير والظهارة من غيره فإنه محرم.

قال: (أو كان علماً)

فإن كانت خطوط أو طرزٍ على الثوب.

" أربع أصابع فما دون " مضمومة من الثوب كله.

يعني: جميع ما في الثوب أربع أصابع، ففي عرضه أصبع وفي عرضه الآخر أصبع وفي وسطه أصبعين فيجوز، أما إذا كان مجموعه خمسة أصابع فيحرم.

إذن: تكون مضمومة وهذا باتفاق أهل العلم.

ودليل ذلك حديث عمر المتقدم: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع)

قال: (أو رقاعاً)

إذا رقع الثوب بشيء من الحرير فيجوز ما لم يكن ذلك أكثر من أربعة أصابع.

قال: (أو لبنة جيب)

" لبنة جيب ": هي طوقه، فطوق من العنق يسمى لبنة الجيب، فهذا جائز بشرط ألا يزيد على أربعة أصابع، ولو وضع أزراره من حرير فهو جائز أيضاً ما لم يجتمع من ذلك أربعة أصابع.

قال: (وسَجْف فراء)

الفراء: هو ما يلبس في الشتاء من الثياب الغليظة ونحوها، فحواشيها تسمى السجف.

فإذا وضع في أطرافه وحواشيه حريراً وكان مجموعه لا يتجاوز أربعة أصابع فإنه جائز.

قال: (ويكره المعصفر والمزعفر للرجال)

" المعصفر ": هو المصبوغ بالعصفر وهو نوع من النبات تصبغ به الثياب فتكون حمراء.

دليل ذلك: الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن القسي والمعصفر) (١) رواه مسلم.


(١) تقدم.