- وعن الإمام أحمد: أنه لا يكره إلا إذا لم يكن تحته ثوب، أما إن كان تحته ثوب فلا يكره.
وهذا إنما يبنى على أن العلة هي خشية ظهور شيء من العورة.
ولكن الذي يظهر أن العلة ليست هذه فحسب بل التشبه باليهود، وفي الحديث:(من تشبه بقوم فهو منهم)(١) ومما يدل على أن هذا السدل من فعل اليهود ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود)(٢) أي لا يلقيه على عاتقه ويسدله كما يفعل اليهود.
ومما يدل على أن تفسير هذا الحديث هو السدل المذكور، ما صح عن علي رضي الله عنه – كما رواه الخلال وغيره أنه رأى قوماً يسدلون في صلاتهم فقال:(كأنهم اليهود خرجوا من فُهْرهم)(٣) - بضم الفاء وإسكان الهاء - أي من مدارسهم، فهو من فعل اليهود.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة (٤٠٣١) قال: " حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجُرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من تشبه بقوم فهو منهم) ، وأخرجه أحمد في المسند أتم منه، ولفظه (بعثت بالسيف بين ... ) قال السخاوي عن هذا الحديث فيه ضعف، ولكن له شواهد. وقال ابن تيمية: سنده جيد، وقال ابن حجر في الفتح: سنده حسن، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن اليمان، قال العراقي: سنده ضعيف، (من تعليق محي الدين عبد الحميد) ، سنن أبي داود مع المعالم [٤ / ٣١٤] .
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به (٦٣٥) قال: " حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: قال عمر رضي الله عنه: (إذا كان لأحدكم ثوبان..) .