هذه كفارة وطء الحائض، فكما أنه يأثم في لو (١) وطئها، فإن عليه الكفارة، والكفارة هي دينار أو نصف دينار، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض:(ليصدق بدينار أو نصفه)(٢)
(١) كذا في الأصل. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض (٢٦٤) قال: " حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيح، قال: دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة " ومسدد: هو ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن، ثقة حافظ، مات سنة ثمان وعشرين ومئتين، يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة، وقيل: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبه ". يحيى: هو ابن سعيد بن فروخ القطان أو سعيد البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة. شعبة: بن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة ستين بعد المئة. الحكم: بن عُتْبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، مات سنة ١١٣. عبد الحميد بن عبد الرحمن: بن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني ثقة من الرابعة، توفي بحرّان في خلافة هشام. مِقسم: بن بُجْرة، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسل، مات سنة ١٠١، وما له في البخاري سوى حديث. كما في التقريب. فالحديث على ذلك إسناده حسن إن سلم من تدليس الحكم، وإرسال مقسم.
وأخرج برقم (٢٦٦) قال: " حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مِقْسَم، عنا بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار) ، قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.