وثبت في الصحيحين من حديث أم قيس رضي الله عنها قالت:(جئت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء ونضحه ولم يغسله)(١)
فإذن وهذا مختص بالغلام الذي لم يأكل الطعام أما غيره والجارية فإنه يجب فيه الغسل.
وهل يقاس عليه القيء أم لا؟
قالوا: ويقاس عليه القيء إذا كان من غلام لم يأكل الطعام، وهذا مبني على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن القيء نجس، والقيء هو: ما يخرج من الطعام من المعدة. وجمهور العلماء على أنه نجس، فعلى ذلك يجب غسل ما يصيب من الثياب.
وهذا من باب القياس، فقاسوه على البول والغائط، فكما أن هذا مستخرج من الطعام فكذلك هذا فهذا من باب القياس.
وهذا قد حدث به من النتن والفساد كما حدث في البول والغائط ولما روى الدارقطني والبيهقي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والمذي والدم والقيء)(٢) .
لكن الحديث ضعيف وقد ضعفه البيهقي والدارقطني.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء،باب بول الصبيان (٢٢٣) بلفظ: " عن أم قيس بن محصن: أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِه، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يغسله " وأخرجه مسلم (٢٨٧) .