وهو القرابة كما قال الله تعالى:{يوصيكم الله في أولادكم} وغير ذلك من الآيات التي فيها الإرث بالرحم وسيأتي سياقها.
والوارثون بالرحم ثلاثة أصناف:
أـ أصول: وهم من لهم عليك ولادة من الذكور والإناث. وهم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا هؤلاء هم الأصول.
ب ـ فروع: من لك عليهم ولادة وإن نزلوا. كالابن والبنت وابن الابن وابن البنت وهكذا.
ج ـ حواشي: وهم الذين يرجعون إلى أصولك أي الذين يجمع بينك وبينهم أصل، كالأخ والأخت والعم وابن الأخ ونحو ذلك.
ـ السبب الثاني: النكاح:
وهو عقد الزوجية الصحيح. ويثبت التوارث به بمجرد العقد وإن لم يثبت الدخول لقوله تبارك تعالى:[ولكم نصف ماترك أزواجكم] فالزوج يرث. والآية عامة سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، مادام أن الزوجية قد ثبتت بالعقد.
وقد روى الخمسة بإسناد صحيح و (١) صححه الترمذي أن ابن مسعود قضى بامرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فأخبر ابن مسعود أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى في بَرْوع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضى به ابن مسعود (٢) .
ـ السبب الثالث: الولاء:
وهي عصوبة سببها نعمة المعتِق على معتَقه بالحرية.
(١) في الأصل: والحديث صححه الترمذي. (٢) سنن أبي داود ج: ٢ ص: ٢٣٧ ٣٢ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ٢١١٤ سنن الترمذي ج: ٣ ص: ٤٥٠ ٤٤ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ١١٤٥ سنن النسائي - المجتبى ج: ٦ ص: ١٢١ ٦٨ باب إباحة التزوج بغير صداق ٣٣٥٤ سنن ابن ماجه ج: ١ ص: ٦٠٩ ١٨ باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١٨٩١