والمكيل: هو ما يقدر بالكيل أي بالصاع. وأما الموزون فهو ما يقدر بالكيلو جرام.
ودليل اشتراط الكيل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد:(ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)(١) ، والشاهد: قوله (ليس فيما دون خمسة أوسق) ، فدل على اعتبار التوسيق أي الكيل، فالكيل معتبر فيه. فما لم يكن مكيلاً من الحبوب أو الثمار، فإنه لا زكاة فيه.
والوزن متصور في الثمار، إذ الحبوب فيما يظهر لي مكيلة، إلا أن قول المؤلف:" يكال " يدل على أنه يوجد هناك شيء من الحبوب - وإن كانت تخفى علينا - توزن.
(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب (٥٦) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١٤٨٤) و (١٤٠٥) بلفظ " ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة.. " وفي باب (٤٢) ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة (١٤٥٩) بلفظ " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.. " ومسلم (٩٧٩) بلفظ " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة " في أول كتاب الزكاة.