للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة المستحب أن تكفن في خمسة أثواب.

إزار – وتقوم مقامه السروال –.

وخمار يغطى به الوجه والرأس.

وقميص وهو الثوب المعروف.

ولفافتين.

وذلك لما روى أحمد وأبو داود من حديث ليلى الثقفية: (أنها كانت فيمن غسَّل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فكان أول ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم – يعني لتكفينها – الحِقاء وهو الإزار - ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم بعد ثوب) (١) أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهن لابنته وهي تغسل – الكفن فكان أول ما أعطاهن الحقاء وهو الإزار، ثم الدرع وهو القميص ثم الخمار ثم الملحفة وهي مثل العباءة ثم ثوب آخر، والملحفة في الحقيقة تقوم مقام اللفافة فحينئذ قال المؤلف " لفافتين "، لكن الحديث فيه: نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب (٣٦) في كفن المرأة (٣١٥٧) قال: " حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئا للقرآن، عن رجل من بني عروة بن مسعود، يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ليلى بنت قانِفٍ الثقفية قالت: كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحِقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعدُ في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا "، وانظر حاشية الروض المربع: ٣ / ٧٥.