وقال أبو داود في سننه (١)
"حدثنا عثمان بن أبي شيبة , حدثنا يزيد بن هارون , أخبرنا إبراهيم بن سعد , عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (٢) عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: ((كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)) .
وقال النسائي في سننه (٣)
"أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم , قال: حدثني عمي , قال: حدثنا أبي , عن محمد بن عكرمة , عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة , عن سعيد بن المسيب , عن سعد بن أبي وقاص , قال: ((كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون علي المساقي من الزرع , فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاختصموا في بعض ذلك , فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك , وقال: أكروا بالذهب والفضة)) .
وقال ابن حبان (٤) : "أخبرنا عبد الله بن محمد , قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم , قال: أخبرنا يزيد بن هارون , قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد , عن محمد بن عكرمة , عن عبد الرحمن بن الحارث , عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة , عن بن المسيب , عن سعد بن أبي وقاص , قال: ((كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع , وبما سقي بالماء منها , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق)) .
(١) ج: ٣. ص ٢٥٨. ج: ٣٣٩١.
(٢) ج: ٣. ص ٢٥٨. ج: ٣٣٩١.
(٣) ج:٧. ص:٤١.
(٤) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: ٧. ص:٣١٧ و٣١٨. ح: ٥١٧٨.