للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد (١)

"حدثنا عفان , حدثنا سليم بن حيان , حدثنا سعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، فسألت سعيدًا: ما (لا تبيعوها؟) الكراء؟ قال: نعم)) .

وقال مسلم في صحيحه (٢)

"حدثنا عبد الله بن هاشم , حدثنا بهز , حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة , والمحاقلة , والمخابرة , وعن بيع الثمرة حتى تشقح)) قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وحدثنا عبيد الله القواريري , ومحمد بن عبيد الغبري , واللفظ لعبيد الله , قالا: حدثنا حماد بن زيد , حدثنا أيوب , عن أبي الزبير , وسعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة , والمزابنة

, والمعاومة , والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا ورخص في العرايا)) .

وحدثني حجاج بن الشاعر , حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد , حدثنا سليم بن حيان , حدثنا سعيد بن ميناء , قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها)) . فقلت لسعيد: ما قوله: لا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.

وقال ابن حبان (٣)

"أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة , قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو , عن زيد بن أبي أنيسة , عن أبي الوليد المكي , عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , وأن يباع النخل حتى يشقح , والإقشاح أن تحمر أو تصفر , ويطعم منه شيء. قال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت هذا من جابر بن عبد الله ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)) . قال أبو حاتم: أبو الوليد اسمه سعيد بن ميناء المكي".


(١) الفتح الرباني. ج: ١٥. ص: ١١٧. ح: ٣٧٥.
(٢) على هامش شرح النووي. ج:١٠. ص: ١٩٢ وما بعدها.
(٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: ٧. ص: ٣١٣. ح: ٥١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>