وقال الطحاوي (١)
"وحدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: حدثنا أبو داود , عن سليم بن حيان , عن سعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها)) قال
سليم: فقلت لهم: يعني الكراء؟ قال: نعم.
وقال ابن الجارود (٢)
"حدثنا محمد بن يحيى , قال: حدثنا أبو النعمان ومسدد , قالا: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي الزبير , وسعيد بن ميناء , عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , والمعاومة - وقال: الآخر بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا)) .
وروى حديث جابر عن طريق عمرو بن دينار كل من مسلم , والحميدي , والنسائي , والطحاوي.
قال مسلم في صحيحه (٣)
" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان , عن عمرو , عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)) .
وقال الحميدي في مسنده (٤)
"وحدثنا سفيان , قال: حدثنا عمرو بن دينار , قال: قال جابر بن عبد الله: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرًا، إلا هذين الحديثين، يعني: لحوم الخيل، والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا".
(١) معاني الآثار. ج: ٤. ص: ١٠٧.
(٢) المنتقى. ص: ٢٠٥. ح: ٥٩٨.
(٣) على هامش شرح النووي. ج:١٠. ص: ١٩٢ وما بعدها.
(٤) ج:٢. ص: ٥٢٩. ح: ١٢٥٥.