وقال ابن عبد البر (١) - عند تعقيبه على حديث مالك المرسل، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ((لا قطع في ثمر ... )) الحديث -:
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وعبيد بن عبد الواحد البزار، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد، قالا: حدثنا محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال:((من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه، وقال عبد الله: غرامة مثله، ثم اتفقا: ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. زاد الترمذي: ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة)) .