للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا - تصرفات مصدر البطاقة بالخصم من حساب التاجر:

من جملة الأعمال التي تسند وكالة إلى مصدر البطاقة خصم مصدر البطاقة عمولته المتفق عليها بينه وبين التاجر من حساب التاجر، يتقاضاها البنك مصدر البطاقة على إجمالي قيمة مبيعاته مقابل خدماته لتحصيل مستحقاته، والخدمات الإدارية، والأدوات المكتبية التي يقدمها له. كذلك إرجاع قيمة السندات غير الصحيحة وقيمة البضاعة المعادة إليه.

يتولى البنك المصدر للبطاقة هذه الأعمال بطريقة شرعية قانونية حيث ينص عليها في الاتفاقية بينهما.

أنموذج للاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص بين التاجر ومصدر البطاقة:

(اتفاقية التاجر) لبنك القاهرة السعودي في المادتين ٢ و ٨ حسب النصوص التالية:

" ٢ - شروط الشراء وتسديد الحسابات والمصاريف:

يقدم التاجر إلى البنك كشفًا رسميًّا بالحسابات والمصاريف الناتجة عن هذه العمليات طبقًا لشروط الاتفاقية، وبعد اعتمادها من البنك تعتبر أنها مباعة ومنقولة إليه (١) ، ويتم قيد كامل قيمة الكشف لحساب التاجر، ناقصا الخصم المتفق عليه كما هو مبين فيما بعد، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم قسائم البيع للبنك ".

٨ - قسائم قيد للسلع المعادة والتعديلات:

في حالة موافقة التاجر على إعادة ثمن سلع مباعة، أو جزء منه إلى حامل البطاقة يترتب عليه إصدار قسيمة قيد بالحساب على النموذج المزود به من قبل البنك، وطبعها طبقا لتعليمات البنك الواردة إليه، وتسلم نسخة منها إلى حامل البطاقة، ونسخة إلى البنك.

ويقوم البنك بإعادة المبلغ المستحق لحامل البطاقة، وذلك بقيد القيمة لحسابه، وخصم نفس المبلغ من حساب التاجر، على أن يتم تعديل الخصم (إذا وجد) الذي يكون التاجر قد دفعه بشأن هذه العملية، كما هو مبين في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للتاجر في أي حال من الأحوال دفع أية مبالغ نقدية لحامل البطاقة مقابل سلع معادة ".

مصدر البطاقة يأخذ للتاجر قيمة مبيعاته من حامل البطاقة ليضعها في حسابه بالبنك، فهو وكيل عنه في القبض، كما أنه يخصم من حساب التاجر المستحق عليه من قيمة البضائع المعادة، والمبالغ المخصومة الأخرى بحكم الوكالة والتفويض.

ورد النص على صحة الوكالة في قبض سائر الحقوق في المذاهب الفقهية من دون تخصيص للقرض.


(١) تفيد هذه العبارة ظاهرًا - ولعل هذا غير مقصود - أن البنك أصبح مشتريًا للبضائع التي حصل عليها حامل البطاقة حتى يكون هذا - حسب اعتقاد البنك - سببا للخصم بطريقة مشروعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>