للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب المالكي:

الضمان: " التزام مكلف غير سفيه دَيْنًا على غيره ". (١)

المذهب الشافعي:

الضمان: " التزام حق ثابت في ذمة الغير ". (٢)

يشترط الشافعية في الضمان أن يكون الحق ثابتًا على خلاف المذاهب الأخرى، ولذا ضمنوا التعريف بـ (الحق الثابت) . وسيأتي البحث في هذا الموضوع.

المذهب الحنبلي:

الضمان: " التزام من يصح تبرعه ما وجب، أو يجب على غيره مع بقائه عليه، أو هو: ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالًا أو مآلًا ". (٣)

هذه التعريفات بمجموعها تنطبق على البنك مصدر البطاقة بالتزامه ما وجب، أو يجب على حامل البطاقة. وهنا يتحقق من أركان الضمان في عقد بطاقة المعاملات المالية:

أولًا: الضامن: مصدر البطاقة (هو ما التزم ما على غيره) . (٤)

الثاني: المضمون: " ولذلك يقال لذلك الغير: مضمون، ومضمون عنه "، وهو حامل البطاقة.

الثالث: المضمون به: " هو الحق الذي التزمه الضامن " مصدر البطاقة.

الرابع: المضمون له: التاجر في عقد البطاقة " هو رب الحق الذي التزمه الضامن ". (٥)

الخامس: الصيغة: " يصح الضمان بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفًا ". (٦)

مواد اتفاقية البطاقة بين البنك مصدر البطاقة وحاملها في الفقرة الثانية تصرح بالتزام البنك بتسديد المبالغ التي يقترضها حامل البطاقة

وقيمة مشترياته، كذلك الاتفاقية بين البنك مصدر البطاقة والتاجر في الفقرة السادسة منها يلتزم له البنك بدفع قيمة مبيعاته حسب الشروط المطلوبة، وبهذا يتوافر هذا الركن من أركان الضمان في عقد البطاقة.


(١) الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، (مصر، دار المعارف) ، ج ٣، ص ٤٢٩
(٢) ابن حجر الهيتمي، أحمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج ٥، ص٢٤٠ الرملي، شهاب الدين، نهاية المحتاج، ج ٤، ص ٤٣٢
(٣) البهوتي، كشاف القناع، ج ٣، ص٣٦٢؛ القاري، أحمد بن عبد الله، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص ٣٥٤
(٤) القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، ص ٣٥٤
(٥) القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، ص ٣٥٤
(٦) البهوتي، كشاف القناع، ج ٣، ص ٣٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>