إما التحرك، وإما خروج الدم، فإن لم يوجد لا يحل، كأنه جعل أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبح، فإن لم يوجد لم تعلم حياته وقت الذبح فلا يحل.
وقال بعضهم: إن علم حياته وقت الذبح بغير التحرك يحل، وإن لم يتحرك بعد الذبح ولا خرج منه الدم , والله أعلم (١) .
مسائل تخرج عن حكم التسمية على الذبيحة
- لو أضجع شاة وأخذ السكين وسمي، ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عامدا عليها: لا تحل. كذا في الخلاصة.
- وإن أخذ سهما وسمى، ثم وضع ذلك السهم، وأخذ آخر ورمى: لم يحل بتلك التسمية. كذا في جواهر الألخلاطي.
- وإذا أضجع شاة ليذبحها وسمى عليها، ثم كلم إنسانا أو شرب ماء أو حد سكينا، أو أكل لقمة، أو ما أشبه ذلك من عمل لم يكثر؛ حلت بتلك التسمية.
- وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلها، وليس في ذلك تقدير، بل ينظر فيه إلى العادة (٢) : إن استكثره الناس في العادة يكون كثيرا، وإن كان يعد قليلا فهو قليل، ثم ذكر في هذا الفصل لفظة الكراهة.