للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: إذا شق بطن الشاة، واستوقن أنها تموت إن لم تذك، فذكيت، فلا بأس بأكلها (١) . قال المزني: وأحفظ له: أنها لا تؤكل إذا بلغ ذلك منها (٢) لا بقاء لحياتها إلا كبقاء المذبوح (٣) .

وقال البويطي: إذا انخنقت الشاة، أو تردت، أو وقذت، أو نطحت، أو أكلها السبع، فبلغ ذلك منها مبلغا ليس لها معه حياة، إلا مدة قصيرة، والروح قائم فيها؛ ذكيت وأكلت، رجيت حياتها أو لم ترج، وهي كالمريضة ترجى حياتها.

قال أبو عمر: "أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها ونحو ذلك، وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها.

فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية ". اهـ


(١) نقله المزني في (مختصره) ، ص ٢٨٣ كتاب الصيد والذبائح.
(٢) مختصر المزني: إذا بلغ منها ما لا بقاء لحياتها إلا كحياة المذكى.
(٣) مختصر المزني، ص ٢٨٣

<<  <  ج: ص:  >  >>