واحتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت جراحته متلفة، وصحت أوامره، ونفذت عهوده، ولو قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود.
وقال الأوزاعي: إذا كان فيها الحياة وذبحت، أكلت. قال: والمصبورة إذا ذبحت لم تؤكل.
وقال الليث: إذا كانت حية وأخرج السبع جوفها، أكلت إلا ما بان منها.
هذا قول ابن عباس (١) .
حدثني أحمد بن عبد الله قال: حدثني إسماعيل بن محمد، قال: حدثني عبد الملك بن بحر الجلاب، قال: حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثني سنيد بن داود، قال: حدثني جرير بن حازم، قال: عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبي طلحة الأسدي، قال: سأل رجل ابن عباس، قال: كنت في غنمي فعدا الذئب فبقر شاة منها، فوقع قصبها بالأرض، فأخذت ظررًا من الأرض، فضربت بعضها ببعض، فصار لي منه كهيئة السكين، فذبحتها به، فقطعت العروق، وأهرقت الدم.
قال: انظر ما أصاب الأرض منه فاقطعه، وارم به، فإنه قد مات، وكل سائرها.