للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة

وقال ابن عبد البر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من الأنصار، من بني حارثة، كان يرعى لقحة (١) له بأحد. فأصابها الموت (٢) فذكاها بشظاظ (٣) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فقال: ((ليس بها بأس, فكلوها)) (٤) .

مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار (٥) ، عن معاذ بن سعد أو سعد ابن معاذ: أن جارية كانت لكعب بن مالك كانت ترعى غنمها فأصيبت شاة منها، فأدركتها، فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: ((لا بأس بها فكلوها)) (٦) .


(١) اللقحة: الناقة ذات اللبن
(٢) أصابها الموت: أراد المرض أو الإصابة مما يتيقن أنها تموت بسببه
(٣) الشظاظ: العود المحدد الطرف
(٤) الموطأ، ص ٤٨٩؛ الموطأ برواية محمد بن الحسن، ص ١٧ ٢، الحديث (٦٤٠) وهو مرسل عند جميع الرواة عن مالك, وروي موصولا عن أبي سعيد الخدري: أخرجه النسائي في الضحايا- باب (إباحة الذبح بالعود) عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن زيد بن أسلم، قال جرير: فلقيت زيدا فحدثني عن عطاء بن يسار.
(٥) الرجل من الأنصار: هوعبد الرحمن بن كعب بن مالك، على ما رجحه الحافظ ابن حجر.
(٦) الموطأ، ص ٤٨٩؛ والموطأ برواية محمد بن الحسن، ص ٢١٨، الحديث (٦٤١) ؛ ومن طريق مالك أخرجه البخاري مما في الذبائح والصيد (٥٥٠٥) (ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد) والبيهقي في السنن: ٩/ ٢٨٢-٢٨٣، عن نافع عن رجل من الأنصار بهذا الإسناد؛ وأخرجه البخاري في الوكالة (٢٣٥٤) باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد و (٥٥٥١) في الذبائح والصيد "باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد" من طريقين عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٥٥٠٤) باب (ذبيحة المرأة والأمة) وابن ماجه (٣١٨٢) في الذبائح باب ذبيحة المرأة؛ البيهقي: ٩/ ٢٨٢ من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، به؛ وأخرجه أحمد: ٦/ ٣٨٦؛ والطبراني ١٩/ ١٩٠، من طريق حجاج عن نافع، به؛ وأخرجه الطبراني: ١٩/ ١٤٤، ١٦٩ من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه؛ وأخرجه أحمد: ٣/ ٤٥٤، من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن ابن كعب أن جارية لكعب كانت ترعى ...

<<  <  ج: ص:  >  >>