وهذا الحديث الشريف يعتبر أصلا وقاعدة في هذا الباب يفرع عليه مسائل كثيرة، منها:
١- إذا قطع جزء من الصيد لم يؤكل المقطوع وإن مات الصيد بعد ذلك.
٢- لو ضرب صيدا بسيف- ويصدق ذلك على المذبوح بالآلات- فقطعه نصفين، يؤكل النصفان عندنا جميعا، وهو قول إبراهيم النخعي , وجه هدا القول: وجد قطع الأوداج لكونها متصلة من القلب بالدماغ فأشبه الذبح فيؤكل الكل، وإن قطع أقل من النصف فمات؛ كان مما يلي العجز لا يؤكل المبان عندنا.
قال الشافعي: يؤكل.
وجه قوله: إن الجرح في الصيد إذا اتصل به الموت فهو ذكاة اضطرارية وأنها سبب الحل كالذبح.
واستدل فقهاء الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((ما أبين من الحي فهو ميت)) والمبان من الحي فيكون ميتا.