وروى قيس بن الربيع، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي، قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح فلا تأكل، وإذا لم يسم (فكل) فقد أحل الله ذبائحهم (١) ،وعن عائشة قالت: لا تأكل ما ذبح لأعيادهم.
وعن عمر مثله، وعن الحسن، وميمون بن مهران: إنهما كانا يكرهان ما ذبح النصارى لأعيادهم، وكنائسهم، وآلهتهم.
وقد قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يكرهه من غير أن يوجب فيه تحريما.
وذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عمر بن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كان يوكل بقوم من النصارى قوما من المسلمين إذا ذبحوا أن يسموا الله، ولا يتركوهم أن يهلوا لغير الله (٢)
وجاء في البيان والتحصيل مسألة:
وسئل عن ذبيحة الخصي فقال: أحب ألا يذبح، فإن ذبح أكلت، فقيل له: فذبيحته للعيد؟
قال: هو يؤم الناس في النافلة وفي السفر، فأما صلاة الجماعات في المساجد فلا، قيل: أرأيت إن أَمَّ خصي قوما أيعيدون الصلاة حين علموا قال: لا ...
(١) المحلى: ٧/ ٤١١؛ ومثله في أحكام القرآن، للجصاص: ١/ ١٢٥ (٢) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٨٨، الأثر (٨٥٨١)