للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: يؤكل في الوجهين. وذكر مثله عن الأوزاعي.

وقد اختلف أيضا في تارك التسمية ناسيا:

فروي عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن شهاب وطاوس قالا: لا بأس بأكل ما ذبح ونسي التسمية عليه.

وقال علي: إنما هي على الملة.

وقال ابن عباس: المسلم ذِكْر الله في قلبه.

وقال ابن عباس: كما لا ينفع الاسم في الشرك، ولا يضر النسيان في الملة.

وقال عطاء: المسلم تسمية الله تعالى، المسلم. وهو اسم من أسماء الله تعالى والمؤمن هو اسم من أسمائه، والمؤمن تسمية للذابح.

أجمع العلماءُ في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل، وإن لم يسم الله عليها، إذا لم يسم عليها غير الله، وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمي الله لم تؤكل ذبيحته.

وروى أبو خالد عن ابن عجلان عن نافع: أن غلاما لابن عمر قال له:

يا عبد الله قل باسم الله، قال: قد قلت.

قال: قل بسم الله، قال (الغلام) : قد قلت.

قال: قل بسم الله، قال (الغلام) : قد قلت.

قال: فذبح فلم يأكل منه. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>