ويدخل ضمن هذا ذبائح الشيوعيين والملحدين عربا كانوا أو عجما.
ذلك لأنه قد أصبح من المألوف والمعروف أن الأصل الشرعي الثابت عموما هو نجاسة كل ميت، وهذا يقين كلي له حكم الأسبقية والشمول ... ثم إن الشارع الحكيم- استئناء من هذا الأصل- قد حكم بطهارة أنواع معينة من الحيوانات إذا أزهقت حياتها بطريقة معينة وقيود معروفة". (١)
٥- وجاء في فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز ما نصه: "قال الله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ}[المائدة: ٥] هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذا , فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه، أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملًا بالآية الكريمة" (٢) .
(١) د. محمد عبد القادر أبو فارس: حكم اللحوم المستوردة إلى بلاد المسلمين، ص ٩٠- ٩١ (٢) مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة: العدد الثالث، السنة الثامنة (ذو الحجة ١٣٩٥ هـ) ، ص ١٥٦