للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) ويقول في مقال آخر: " وكل ذبيحة من حيوان أو دجاج تجلب إلى الناس وهي مجهولة، لا يعلم من ذبحها، ولا كيف ذبحها، فإنها تندرج في عموم الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة: أنهم قالوا: ((يا رسول الله، إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سموا أنتم وكلوا")) فكأنه صلى الله عليه وسلم بهذا يقرر أن التسمية على الذبح واجبة على المسلمين لا على غيرهم ". (١)

٤- وقد ناقش الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه الآراء السابقة في كتابه: (حكم اللحوم المستوردة إلى بلاد المسلمين) فقال:

"إن القاعدة العامة في هذا الدين والأصل المعتبر في لحوم المشركين وذبائحهم أنها محرمة، لا يحل للمسلمين أكلها، وهذه الذبائح محرمة سواء كانت في بلادهم، أم صدروها إلى بلاد المسلمين، إلا أن يثبت للآكل أن الذبائح التي ذبحت، قد ذبحت وروعي في ذبحها الشروط الشرعية من حيث الذابح والذبح والحيوان المذبوح.


(١) فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب، مجلة الأمة، العدد ٧، السنة الأولى، ص ٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>