٣- وجاء في رأي للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ما خلاصته:
(١)"وحصر المحرمات في القرآن، وخاصة في آية المائدة التي هي من آخر القرآن نزولا، وفيها تحريم الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، وتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وتحريم ما ذبح على النصب، ولم يذكر تحريم ما ذبحه الكافر والمشرك، وما كان ربك نسيا".
(٢)"وحيث لم يثبت تحريم ذبائح الكفار لا في الكتاب، ولا في السنة، فإننا نقتصر على تحريم ذبائح المشركين والوثنيين تمشيا مع الصحابة، ولا نعديه إلى غيرهم من تحريم ذبائح سائر الكافرين، لعدم ما يدل على ذلك.
وما يقال في بلدان الصين من وقوع الاختلاط فيه بين سائر الأمم والأديان، فكذا يقال مثله في بلدان الروس والألمان واليابان وأمثالهم، فلم نجد لتحريم ذبائحهم نصا يجب المصير إليه، لا في القرآن، ولا في السنة" (١)
(١) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: المجلد الثالث، ص ٣٨٣- ٣٨٤.