للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ سيد طنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم،

في بحث الأخ الفاضل سماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع يقول: ومنها أرى من المسائل التي طرحها مجمع الفقه الإسلامي، ورغب في الإجابة عنها، مسألة شراء الإنسان الذهب بالشيك، أيعدُّ ذلك قبضا للثمن؟ وقد سبقني إلى الحديث عنها بعض الأخوة الفضلاء، أنا أرى شخصيا أنه يكتفى بقول فضيلته، واتفق مع العلماء على أن القبض أمر مردُّه إلى العُرْف والعادة، فأيّ طريقة يتم فيها الاستيلاء الكامل على العين محل العقد تعتبر قبضا، أنا أرى أن يُكتفى بذلك، ولا داعي لمسألة التصديق أو عدم التصديق؛ لأن هذه أمور شكلية، والمسألة مسألة ثقة بين المتعاملين، فإذا تمت الثقة فلا فرق بين أن يكون مصدقا عليه أو غير مصدق، وإذا لم تتم الثقة فالتصديق لن يغني شيئا، وشكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>