للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون هذا العقد جائزًا، فلخلوه عن المفسد، وهو ذكر الاسترداد في قالب الشرط. وأما عدم لزومه فللزوم الوفاء بالوعد.

وظاهر إطلاق قاضيخان، أن لا فرق في ذلك (١) بين كون الثمن ثمن المثل أو فيه غبن يسير أو فاحش.

وفي الخيرية (٢) ، نقلًا عن الحاوي للزاهدي (٣) : (إن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع بعد البيع المطلق، أنه إذا أوفى [بـ] مثل ثمنه، فإنه يفسخ معه البيع [و] يكون باتًّا (٤) ، حيث كان الثمن (٥) ثمن المثل أو بغبن يسير) (٦) . فيكون إطلاق قاضيخان فيه أنه جائز غير لازم خلاف ما عليه الفتوى فيه.


(١) أي في كونه جائزًا غير لازم. ب.
(٢) هي الفتاوى الخيرية لنفع البرية لشيخ الإسلام خير الدين بن أحمد بن نور الدين العليمي الفاروقي الرملي: ٦٩٣. مفسر محدث فقيه ولغوي. له مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق، وحاشية على الأشباه والنظائر، وحاشية على جامع الفصولين، ومسلك الإنصاف في عدم الفرق بين مسألتي السبكي والخصاف في الأشباه والقواعد، ونحو ذلك من الكتب. البغدادي: ١/٣٥٨. وجمع له ابنه نجم الدين فوائده وهي الحاشية المعروفة باللآلي الذرية في الفوائد الخيرية المطبوعة في الصلب مع جامع الفصولين، وله ديوان شعر. كحالة: ٤/١٣٢.
(٣) هو حاوي مسائل الواقعات والمنية وما تركه في تدوينه مسائل القنية وما زاد فيه من فتاوى لتتميم القنية. وصاحب هذه الفتاوى الجامعة هو أبو الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الغزميني. ٦٥٨. أحد كبار الأئمة. الفقيه الأصولي الفرضي، كان عالمًا بالخلاف والمذهب، ذا باع طويل في الكلام والمناظرة، وله كتاب الفرائض، والجامع في الحيض وغيرها. الكشف: ص٦٢٨؛ والبغدادي: ٢/٤٢٣؛ اللكنوي: ص١٢٣؛ القرشي: ٣/٤٦٠ - ٤٦٢؛ ١٦٤٢؛ كحالة: ١٢/٢١١.
(٤) خبر أن في قوله أن البيع. ب.
(٥) قوله: حيث كان ... إلخ مفهومه أن لا تكون الفتوى على أنه بات إذا لم يكن كذلك بأن يكون فيه غبن فاحش بل يكون كذلك جائزًا غير لازم، لأن كونه كذلك يرجع أنه ليس ببات، إذ لم تجر العادة بالإقدام على عقده بفاحش الغبن واحتمال جهل البائع بالقيمة أو سفهه أو قصده نفع المشتري خلاف الظاهر فلا يعول عليه ج، ب، ر.
(٦) انظر الرملي: ١/٢٢٦. وبنفس اللفظ تقريبًا صرح الزاهدي في قسمة المنية في تتميم القنية: (إن البيع إذا أطلق ولم يشترط فيه الوفاء إلا أن المشتري وكل بعد العقد وكيلًا بفسخه مع البائع عند أداء مثل الثمن فهو بيع بات لا رهن إذا كان البيع بمثل الثمن أو بغبن يسير) . الزاهدي. صدر باب فيما يتعلق ببيع الوفاء: ١/٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>