واستدلوا له بما يلي:
١ - أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (١)
٢ - أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (٢)
القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (٣)
عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (٤)
وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه
(١) المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">(٢) المهذب ١/ ٢٠٢، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">(٣) المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧. ') ">(٤) المهذب ١/ ٢٠٢. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute