واستدلوا له بما يلي:
١ - أنّه صوم واجب، في زمن يصح الصوم فيه، فلم يجب التفريق، كسائر الصوم (١)
٢ - أنّ التفريق وجب بحكم الوقت، وقد فات فسقط، كالتفريق بين الصلوات (٢)
القول الثاني: يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة، وهو مذهب الشافعية (٣)
عللوه: بأن ترتيب أحدهما على الآخر، لا يتعلق بوقت، فلم يسقط بالفوات، كترتيب أفعال الصلاة (٤)
وقد نوقش: بعدم التسليم؛ فإنّه إذا صام أيام منى، وأتبعها السبعة، فما حصل تفريق.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأنّه لا يلزمه
(١) المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">(٢) المهذب ١/ ٢٠٢، المغني ٥/ ٣٦٣، المبدع ٣/ ١٧٧. ') ">(٣) المهذب ١/ ٢٠٢، الحاوي الكبير ٤/ ٥٧. ') ">(٤) المهذب ١/ ٢٠٢. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.