٢ - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة الزوجية فهي كعدة الطلاق.
٣ - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في عدة الأمة «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (٢)»
وقول ابن عمر رضي الله عنهما:" عدة المختلعة عدة المطلقة "(٣).
القول الثاني: عدتها حيضة. وذلك في رواية عن أحمد وبه قال أكثر أهل العلم (٤).
وأدلتهم في ذلك:
١ - «اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة (٥)»
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٨ (٢) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق /باب في سنة طلاق العبد رقم (٢١٨٩). (٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب طلاق المختلعة رقم (١١٩٢ - ١١٩٣). (٤) انظر: المغني ١١/ ١٩٥. (٥) ابن ماجه كتاب الطلاق باب في عدة المختلعة رقم (٢٠٥٨). ونص ذلك: اختلعت الربيع بنت معوذ بن عفراء من زوجها فجاءت عثمان فسألت ماذا علي من العدة. فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين حتى تحيضين حيضة. قال: وإنما نتبع قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.