وحديث ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال:" إذا وضعت حملها فقد حلت "(٣).
من الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها وعدتها تنقضي بوضع الحمل (٤).
من المعقول:
إن وضع الحمل يدل على براءة الرحم من الحمل بيقين ومن حكم مشروعية العدة التحقق من براءة الرحم من الحمل (٥) فتنقضي
(١) سورة الطلاق الآية ٤ (٢) انظر: نيل الأوطار ٧/ ٨٩. (٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق /باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا رقم ١٢٤٧. (٤) انظر: المغني ١١/ ٢٢٧. (٥) انظر: المغني ١١/ ٢٢٨، بدائع الصنائع ٣/ ١٨٧، الفواكه الدواني ٢/ ٦٢.