وقال بذلك الحنفية إلا أن تكون نجسة فلا تصح الصلاة فيها، لانعدام طهارة المكان (١) وهو قول في مذهب المالكية (٢)، والشافعية إذا لم تكن المقبرة منبوشة أو مشكوكا في نبشها على الصحيح عندهم (٣) وهو رواية في مذهب أحمد (٤).
والقول بالكراهة روي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأنس وابن عباس رضي الله عنهم (٥).