التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.
وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)
القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:
١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).
٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح
(١) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، المعاني البديعة ١/ ١٨٠(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، العناية ١/ ٤٠١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، الإنصاف ٢/ ١٠٠، المبدع ١/ ٤٨٧.(٤) انظر: التجريد للقدوري ٢/ ٥٩٥.(٥) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، شرح التلقين ٢/ ٥٥٦، مواهب الجليل ٢/ ٢٨(٦) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧، الإنصاف ٢/ ١٠٠(٧) انظر: التجريد ٢/ ٥٩٥، شرح التلقين ٢/ ٦٥٥، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute