وقال الشافعي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء، والطيب "(١).
إسناده منقطع؛ سالم لم يلق جده عمر. قاله أبو زرعة (٢).
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر، قال:" إذا رمى الجمرة، حل له كل شيء إلا النساء "(٣) اهـ. عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيرا، ويرسل، ويدلس، وقد عنعن هنا فالسند معلولة به.
وقال الطحاوي رحمه الله:" وقد روي عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا "(٤).
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا وكيع، عن الحسن بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:" إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، إلا النساء "(٥) الحسن بن عبد الله هو القصاب، ذكره ابن حبان في الثقات (٦).
وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وروى عبد الرزاق، قال:
(١) مسند الشافعي، ص (١٢٠). (٢) المراسيل لابن أبي حاتم، ص (١٨٠)، رقم (٢١٩). (٣) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (٢٤٢). (٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣١) (٥) مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود، ص (٢٤٢). (٦) الثقات لابن حبان (٦/ ١٦١).