للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ وَاسْتَلَمَهُ.

أي إذا صلى ركعتين عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه بيده إن تيسر له ذلك، وإلا تركه ومضى.

قال بعض العلماء: وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: "بعد أن يصلي ركعتين يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل

ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع ولم ترد أيضاً بالإشارة ".

وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه.

وهذا فيمن خرج ليسعى، أما من طاف ولا يريد السعي [كطواف الوداع مثلاً أو طواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم] فإنه لم يرد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجع إلى الركن فاستلمه.

مسألة:

جاء عند الإمام أحمد (ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه) فيسن بعد صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم ويشرب ويصب على رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>