وقول عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"١.
فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر/ (٧٩/أ) من القواعد.
والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند.
وبذلك جزم الحاكم في علوم ي ١٣٤ الحديث٢ والغمام فخر الدين في المحصول٣.
[ما يعد مسندا من تفسير الصحابي:]
٦١- قوله (ص) : "ما قيل من أن تفسير الصحابي - رضي الله عنه - مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك"٤.
قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب، كذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي:"إذا اخبر الصحابي - رضي الله عنه - عن سبب وقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -- أو أخبر عن نزول آية له بذلك - مسند".
١ خ ٣٠ - كتاب الصوم ١١- باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". بعد الترجمة مباشر، د ٨- كتاب الصوم ١٠- باب كراهية صوم يوم الشك حديث ٢٣٣٤، ت ٦- كتاب الصيام ٣- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك حديث ٦٦٦، ن ٤/١٢٦، جه ٧- كتاب الصيام ٣ - باب ما جاء في صيام يوم الشك حديث ١٦٤٥، دي ٤- كتاب الصوم حديث ١٦٨٩. ٢ معرفة علوم الحديث ص ٣٠. ٣ في هامش (ر) و (?) بياض هنا في الأصل وكتب المؤلف بخطه وذكر كلامه وكلام الحاكم. ٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥.