١٠٨- قوله (ص) : "الأفراد منقسمة إلى هو فرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة"١، انتهى.
[اعتراض مغلطاي على ابن الصلاح:]
اعترض عليه العلامة مغلطاي بأنه ذكر أنه تبع الحاكم في ذكره هذا النوع (قال) ٢: فكان ينبغي له أن يتبعه في تقسيمه فإنه قسمه إلى ثلاثة أقسام.
قلت: وهو اعتراض عجيب، فإن الأقسام الثلاثة التي ذكرها الحاكم داخلة في القسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، ولا سبيل إلى الإتيان بالثالث: لأن الفرد إما مطلق وإما نسبي وغاية ما في الباب أن المطلق ينقسم إلى نوعين:
أحدهما: تفرد٣ شخص من الرواة بالحديث.
والثاني: تفرد أهل البلد بالحديث دون غيرهم.
(والأول ينقسم أيضا إلى نوعين) ٤:
أحدهما: يفيد كون المنفرد ثقة، والثاني لا يفيد٥.
وأما أمثلة الأول فكثيرة، وقد ذكرنا شيخنا في منظومة٦ له حديث
١ مقدمة ابن الصلاح ص ٨٠ ٢ كلمة قال ليست في (?) . ٣ في (ر) "ما تفرد". ٤ ما بين القوسين من (ب) وفي باقي النسخ "والأول ينقسم أيضا دون غيره قسمين". ٥ كلمة "لا" سقطت من (ب) . ٦ حيث قال في الألفية: "لم يروه الثقة إلا ضمرة ... ". وقال في الشرح ١/٢١٩: "مثال تقيد الانفراد بالثقة حديث: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة" رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.