٤٤٢ - (٥) فاحتمل قولُ الله (٦)(حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أن يتزوجها زوجٌ غيرُه وكان هذا المعنى الذي يَسْبِق إلى مَنْ خوطب به أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ
٤٤٣ - واحتمل حتى يُصِيبها زوجٌ غيرُه لأن اسْم النكاح " يَقَعُ بالإصابة ويقع بالعقد (٧)
(١) في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل. (٢) هنا في ب و ج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج «الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل. (٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا». (٤) سورة البقرة (٢٣٠). (٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (٦) في ج «قوله» وهو مخالف للأصل. (٧) في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا كما هو ظاهر. (٨) في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي. (٩) في س و ج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.