-قوله:(ويروى نص محمد على طهارته) وهو ما روي عن محمد أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس وهي: سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن الأتان، وبول ما يؤكل لحمه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»(١٠).
-قوله:(وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-) زيفه (١١) شيخ الإسلام في «مبسوطه»(١٢) أن يكون كل واحد منهما سبب الشك فقال: ثم اختلف مشايخنا في سبب الإشكال في [حد](١٣) سؤر الحمار فمنهم من قال: السبب الموجب للإشكال اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم-؛ [فإنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار والبغل](١٤)(١٥).
(١) الأتان: الحمارة، ولا تقل أتانة. الصحاح (٥/ ٢٠٦٧). مادة [أتن]. (٢) المحيط (١/ ١٣١). (٣) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (٤) في (ب): «شمس». (٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (١/ ٣٤). (٦) ساقطة من (ب). (٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٢٥) فصل في الآسار. (٨) كتب في هامش (ب): «عرقه يفسد الماء دون الثوب». (٩) المحيط البرهاني (١/ ١٣١). (١٠) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام. (١١) زيفه: أي: ردئه، يقال: درهم زيف وزائف. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٢٥)، لسان العرب (٩/ ١٤٢) مادة [زيف]. ويوضح ذلك ماذكره في المتن أعلاه. (١٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام. (١٣) ساقطة من (ب). (١٤) ساقطة من (ب). (١٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠) باب سور الهر، بإسناد صحيح، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَان لا يتوضأ بِفَضْل الكَلْب والهرّ، وما سِوى ذلك فَليسَ به بأس» وعنه أيضاً: «لا تَتَوضَّأ وأمن سُؤر الحمَار ولا الكَلْبِ ولا السِّنّور». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٠٥) (٣٧٣، ٣٧٤) باب سؤر الدواب، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَانَ يَكره سُؤر الحمَار والكَلب والهرّ أنْ يتوضَّأ بفضْلهم».