ومنها: أنه شَرَّعَ العدد في الطلاق ليُجَرِّبَ نفسه في الفراق كما جَرَّبَ في النكاح (١)، فأمَّا أن يصبر على موجب الطلاق، أو يرجع إلى ما فيه الاجتماع والوفاق (٢).
ومنها: حصر العدد بالثلاث؛ لأن التجرب بها يحصل غالبًا.
ومنها حكم الحرمة الغليظة (٣)؛ لِيَتَأَدَّبَ بِمَا فِيهِ غَيْظُ (٤) الفحول (٥)، و] يصون (٦) عن الفضول (٧). (٨)(٩)