للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا

لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإِجارة في الباقي (١). وإن

(١) (انفسخت الإِجارة في الباقي) هذا المذهب، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف، والثاني لا تنفسخ فيهما وللمستأجر خيار الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>