للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وانقلاع ضرس أو برئه (١) ونحوه، لا بموت المتعاقدين

أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه (٢)

(١) (أو برئه) فإنْ لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، قال المجد: لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة في مذهب الشافعي ومذهبنا على ما ذكر قبل.

(٢) (المستأجر ونحوه) وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخها لعذر في نفسه، مثل أن يكتري دكانًا فيحترق متاعه وما أشبه هذا. ولنا أنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه كالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>