للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجد العين معيبة

أو حدث بها عيب فله الفسخ (١) وعليه

(١) (فله الفسخ) لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا، فإذا حدث العيب فقد وجد قيل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما بقي منها، وظاهره أنه ليس له إلا الفسخ أو الإِمضاء مجانًا وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>