وإن بناه بآلةٍ من عنده فهو له، وله منع الشريك من غير رسم (٢) طرح خشبٍ حتى يدفع نصف قيمة حقه، فيملك منع ما كان له فيه من الحق قبل الهدم مما كان له عليه من بناءٍ، أو خشبٍ ونحوهما.
ويمنع في صورة السقف صاحب السفل من سكناه في ظاهر قوله، قاله صاحب المحرر (٣) وغيره، فإن بدلها لزمه قبولها، ويمتنع إذًا نقضه على الأُولى، وعلى الثانية له نقضه، وأخذ آلته لا لغير بانيه قاله في الفروع (٤).
وقال الشيخ وغيره (٥): «فإن قال الشريك: أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء، ولا تنقضه لم يجبر على ذلك».
وإن أراد غير الباني نقضه، أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك على الروايتين انتهى.
وحيث قلنا: يجبر فامتنع أخذ الحاكم، وأنفق، وإن كان له متاعٌ باعه، وأنفق منه، فإن لم يكن اقترض عليه وأنفق.